الشيخ المفيد
85
المقنعة
وإذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه ، أو لنجاسة الماء ، أو كونه مضافا مما ( 1 ) لا يتطهر به يمم بالتراب ، ودفن ، وكذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ ( 2 ) إليه لم يغسل به ، ويمم بالتراب . والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، فيغتسل كما يغتسل من جنابته ، ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ، ويتكفن ( 3 ) ، ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب ( 4 ) عنقه ، ثم يدفن . وإذا ماتت امرأة ذمية ، وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ، ليكون وجه الولد إليها ، إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها . ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض ( 5 ) أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب . ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، ( 6 ) ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيغسله تغسيل أهل الخلاف ، ولا يترك معه جريدة ، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها . ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل ، وكفن ، وحنط ، ودفن فإن ، لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد ، وإن كان الموجود من أكيل ( 7 ) السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه ، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه .
--> ( 1 ) ليس " مما " في ( ج ) . ( 2 ) في د : " ضرورة بالحي إليه " . ( 3 ) في و : " يكفن " . ( 4 ) في ألف ، ج ، ز : " يضرب " . ( 5 ) في ألف ، ج : " على ظهر الأرض " وفي ز " في ظاهر الأرض " ( 6 ) في ز : " الولاية " . ( 7 ) في د ، ز ، و : " أكل " .